أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في إطار توجه الدولة نحو التيسير والاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي، عن إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك.
وأوضحت رئيسة المصلحة رشا عبد العال أن هذا التعديل ينهي الإطار القانوني الذي كان يسمح بإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، بما يسهم في الحد من المنازعات الضريبية المرتبطة بالتقديرات غير الدقيقة، ويدعم مسار التحول الرقمي.
وأكدت عبد العال أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لبناء بيئة ضريبية رقمية متكاملة، بالتوازي مع المنظومات الإلكترونية التي تم إطلاقها مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
كما أوضحت أن التشريعات الجديدة أبقت على سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) للفترات الضريبية حتى عام 2027، على أن يبدأ التطبيق الكامل لنظام يعتمد على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
وأضافت رئيسة المصلحة أن المنظومة التشريعية الجديدة أغلقت منافذ التقدير الجزافي، بعد إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان يبلغ 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
ودعت أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره المسار المبسط للانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من مزاياها.

التعليقات