التخطي إلى المحتوى

شدّد جهاز حماية المستهلك على أن حجب السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول في الأسواق يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، سواء من خلال إخفائها، أو الامتناع عن طرحها للبيع، أو رفض بيعها للمواطنين، مؤكدًا مواصلة الرقابة المكثفة على الأسواق لضمان توافر السلع وحماية حقوق المستهلكين.

حظر قانوني صريح لحجب السلع الاستراتيجية

أوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، لما تتركه هذه الممارسات من أثر مباشر على توافر المنتجات في الأسواق، وما تسببه من إضرار بحقوق المواطنين.

غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

أشار الجهاز إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدّل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، جاء بتشديد واضح للعقوبات المقررة على جريمة حجب السلع الاستراتيجية، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

مضاعفة العقوبة في حالة العود

وفي حالة تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، إضافة إلى ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

رقابة مستمرة على الأسواق

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد الجهاز على أن إتاحة السلع الاستراتيجية للمواطنين وحماية حقهم في الحصول عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود ضبط الأسواق، مؤكدًا أن أي محاولة للتحكم في طرح السلع أو حجبها بالمخالفة للقواعد القانونية ستواجه بالإجراءات المقررة قانونًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *